Rulings

State Council 14/01/2008

شورى حكم رقم : 300 /2008

Court
شورى
Number
300/2008
Date
14/01/2008
President
اسمهان الخوري
Source
Lebanese University

يرد طلب المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط القانونية استنادا للمادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

فان طالب المعونة هو شخص معنوي وعبارة عن شركة تجارية غايتها الربح وهذا يستوجب رد طلب المعونة لعدم توافر الشروط المفروضة في حالة طالب المعونة.