الأحكام

30/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
300/2005
التاريخ
30/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون من قبل محكمة الجنايات هو في غير محله القانوني السليم لان المتهم اعترف بحصول محاولة السرقة، وقد كرر اعترافه الواضح والصريح امام قاضي التحقيق. ومع استناد محكمة الجنايات الى اقرار المتهم بارتكابه محاولة السرقة، تكون قد طبقت القانون بصورة صحيحة خاصة وان قناعتها بالتجريم لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي وبالتالي رد التمييز اساسا.