Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
300/2005
Date
30/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون من قبل محكمة الجنايات هو في غير محله القانوني السليم لان المتهم اعترف بحصول محاولة السرقة، وقد كرر اعترافه الواضح والصريح امام قاضي التحقيق. ومع استناد محكمة الجنايات الى اقرار المتهم بارتكابه محاولة السرقة، تكون قد طبقت القانون بصورة صحيحة خاصة وان قناعتها بالتجريم لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي وبالتالي رد التمييز اساسا.