Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/2005
- Date
- 30/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون من قبل محكمة الجنايات هو في غير محله القانوني السليم لان المتهم اعترف بحصول محاولة السرقة، وقد كرر اعترافه الواضح والصريح امام قاضي التحقيق. ومع استناد محكمة الجنايات الى اقرار المتهم بارتكابه محاولة السرقة، تكون قد طبقت القانون بصورة صحيحة خاصة وان قناعتها بالتجريم لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي وبالتالي رد التمييز اساسا.