الأحكام

08/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
300/2012
التاريخ
08/11/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
سعد، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان حضور المتهم عدة جلسات بعد اخلاء سبيله ومن ثم تغيبه عن جلسة وتقديمه بواسطة والدته لمعذرة، وبعد صدور قرار مهل بحقه وتبلغه هذا القرار يجيز محاكمته غيابيا واعتباره فارا من وجه العدالة.

واعتبرت ايضا بان اعتراف المتهم باقدامه على السرقة وضبط السيارات المسروقة ومفاتيح مقلدة واشياء مخصصة لتسهيل عملية السرقة بالاضافة الى تغيبه عن حضور الجلسات يشكل جناية المادة 638 عقوبات. اما سرقة مسجلة من داخل احدى السيارات فيعتبر جنحة بحسب المادة 636 عقوبات، وقضت المحكمة بادغام العقوبتين وتنفيذ العقوبة الاشد.