Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
300/2012
Date
08/11/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان حضور المتهم عدة جلسات بعد اخلاء سبيله ومن ثم تغيبه عن جلسة وتقديمه بواسطة والدته لمعذرة، وبعد صدور قرار مهل بحقه وتبلغه هذا القرار يجيز محاكمته غيابيا واعتباره فارا من وجه العدالة.

واعتبرت ايضا بان اعتراف المتهم باقدامه على السرقة وضبط السيارات المسروقة ومفاتيح مقلدة واشياء مخصصة لتسهيل عملية السرقة بالاضافة الى تغيبه عن حضور الجلسات يشكل جناية المادة 638 عقوبات. اما سرقة مسجلة من داخل احدى السيارات فيعتبر جنحة بحسب المادة 636 عقوبات، وقضت المحكمة بادغام العقوبتين وتنفيذ العقوبة الاشد.