21/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/2013
- التاريخ
- 21/11/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه اذ اعتبرت بانه في ظل عيب شاب الادعاء المساق من النيابة العامة بموجب احكام المادة 308 عقوبات ليس لقاضي التحقيق ان يرفض السير بالدعوى العامة الا في حالات معينة سندا للمادة 63 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها كما ليس له ان يقرر ابطال ادعاء النيابة العامة في هذه الحالة سندا للمادة 64 اصول المحاكمات الجزائية.
بخاصة وانها اعتبرت بان قاضي التحقيق من خلال الاوصاف القانونية للافعال المدعى بها قد انتهى الى اعتبار ان الجرائم المدعى بها لا تخرج عن صلاحيته النوعية.
مُستشهد به