الأحكام

21/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
301/2013
التاريخ
21/11/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه اذ اعتبرت بانه في ظل عيب شاب الادعاء المساق من النيابة العامة بموجب احكام المادة 308 عقوبات ليس لقاضي التحقيق ان يرفض السير بالدعوى العامة الا في حالات معينة سندا للمادة 63 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها كما ليس له ان يقرر ابطال ادعاء النيابة العامة في هذه الحالة سندا للمادة 64 اصول المحاكمات الجزائية.

بخاصة وانها اعتبرت بان قاضي التحقيق من خلال الاوصاف القانونية للافعال المدعى بها قد انتهى الى اعتبار ان الجرائم المدعى بها لا تخرج عن صلاحيته النوعية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها