Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
301/2013
Date
21/11/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه اذ اعتبرت بانه في ظل عيب شاب الادعاء المساق من النيابة العامة بموجب احكام المادة 308 عقوبات ليس لقاضي التحقيق ان يرفض السير بالدعوى العامة الا في حالات معينة سندا للمادة 63 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها كما ليس له ان يقرر ابطال ادعاء النيابة العامة في هذه الحالة سندا للمادة 64 اصول المحاكمات الجزائية.

بخاصة وانها اعتبرت بان قاضي التحقيق من خلال الاوصاف القانونية للافعال المدعى بها قد انتهى الى اعتبار ان الجرائم المدعى بها لا تخرج عن صلاحيته النوعية.

Cited

Texts it relies on