18/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/2012
- التاريخ
- 18/10/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 336 اصول محاكمات جزائية، وان استدعاء تعيين المرجع ورد بواسطة النيابة العامة التمييزية وابلغ من الفرقاء اصولا.
ان التزوير الواقع على افادة موجهة الى امين السجل التجاري بايداع مال لتأسيس شركة والصادرة عن مصرف، يشكل تزويرا باوراق خاصة سندا للمادة 471 عقوبات وليس تزويرا لسند قابل للانتقال والتداول والذي يعد بمثابة اوراق رسمية سندا للمادة 460 عقوبات. وبالتالي يقتضي ابطال قرار القاضي المنفرد الجزائي وتصديق قرار الهيئة الاتهامية وتعيين المرجع باعتبار القاضي المنفرد الجزائي مختصا للنظر بالدعوى.