Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
301/2012
Date
18/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 336 اصول محاكمات جزائية، وان استدعاء تعيين المرجع ورد بواسطة النيابة العامة التمييزية وابلغ من الفرقاء اصولا.

ان التزوير الواقع على افادة موجهة الى امين السجل التجاري بايداع مال لتأسيس شركة والصادرة عن مصرف، يشكل تزويرا باوراق خاصة سندا للمادة 471 عقوبات وليس تزويرا لسند قابل للانتقال والتداول والذي يعد بمثابة اوراق رسمية سندا للمادة 460 عقوبات. وبالتالي يقتضي ابطال قرار القاضي المنفرد الجزائي وتصديق قرار الهيئة الاتهامية وتعيين المرجع باعتبار القاضي المنفرد الجزائي مختصا للنظر بالدعوى.