الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 301 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
301/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من افادة الظنين ومن تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بالاتجار بالمخدرات فتطبق المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا لتواريه عن الانظار.

ان اقرار المتهم بتعاطي المخدرات يوجب ادانته سندا للمادة 127 مخدرات. ويحكم عليه بالحبس 3 أشهر على ان تحتسب مدة التوقيف.