13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 301 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 301/2010
- التاريخ
- 13/07/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من افادة الظنين ومن تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بالاتجار بالمخدرات فتطبق المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا لتواريه عن الانظار.
ان اقرار المتهم بتعاطي المخدرات يوجب ادانته سندا للمادة 127 مخدرات. ويحكم عليه بالحبس 3 أشهر على ان تحتسب مدة التوقيف.