Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 301 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
301/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادة الظنين ومن تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بالاتجار بالمخدرات فتطبق المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا لتواريه عن الانظار.

ان اقرار المتهم بتعاطي المخدرات يوجب ادانته سندا للمادة 127 مخدرات. ويحكم عليه بالحبس 3 أشهر على ان تحتسب مدة التوقيف.