Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 301 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 301/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادة الظنين ومن تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بالاتجار بالمخدرات فتطبق المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا لتواريه عن الانظار.
ان اقرار المتهم بتعاطي المخدرات يوجب ادانته سندا للمادة 127 مخدرات. ويحكم عليه بالحبس 3 أشهر على ان تحتسب مدة التوقيف.