10/02/2003
شورى حكم رقم : 301 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 301/2003
- التاريخ
- 10/02/2003
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- فياض، حمادة، قباني، ابو رجيلي، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا استنادا الى المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لانها مستوفية شروطها القانونية.
ويبطل القرار الاداري لمخالفته القانون، فقد خالف المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) واخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان واقعة الوفاة قد حصلت وانتهت مهلة السنة ولم يصدر القرار السابق لوقف المحاكمة فلم يحصل التبليغ لتصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.