الأحكام

10/02/2003

شورى حكم رقم : 301 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
301/2003
التاريخ
10/02/2003
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
فياض، حمادة، قباني، ابو رجيلي، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا استنادا الى المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لانها مستوفية شروطها القانونية.

ويبطل القرار الاداري لمخالفته القانون، فقد خالف المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) واخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان واقعة الوفاة قد حصلت وانتهت مهلة السنة ولم يصدر القرار السابق لوقف المحاكمة فلم يحصل التبليغ لتصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.