Rulings

State Council 10/02/2003

شورى حكم رقم : 301 /2003

Court
شورى
Number
301/2003
Date
10/02/2003
President
غالب غانم
Members
فياض، حمادة، قباني، ابو رجيلي، سرحان
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا استنادا الى المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لانها مستوفية شروطها القانونية.

ويبطل القرار الاداري لمخالفته القانون، فقد خالف المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) واخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان واقعة الوفاة قد حصلت وانتهت مهلة السنة ولم يصدر القرار السابق لوقف المحاكمة فلم يحصل التبليغ لتصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.