24/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/1959
- التاريخ
- 24/11/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز للمدعي العدول عن الدعوى المدنية امام القضاء المدني واقامة دعواه لدى القضاء الجزائي اذا كان سبب الدعويين واحد (مادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.