الأحكام

24/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
301/1959
التاريخ
24/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز للمدعي العدول عن الدعوى المدنية امام القضاء المدني واقامة دعواه لدى القضاء الجزائي اذا كان سبب الدعويين واحد (مادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.