Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
301/1959
Date
24/11/1959
President
حسن قبلان
Members
مزهر، شحادة
Source
Lebanese University

لا يجوز للمدعي العدول عن الدعوى المدنية امام القضاء المدني واقامة دعواه لدى القضاء الجزائي اذا كان سبب الدعويين واحد (مادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.