Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/1959
- Date
- 24/11/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، شحادة
- Source
- Lebanese University
لا يجوز للمدعي العدول عن الدعوى المدنية امام القضاء المدني واقامة دعواه لدى القضاء الجزائي اذا كان سبب الدعويين واحد (مادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.