الأحكام

19/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
301/2002
التاريخ
19/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم وجود ادلة كافية لادانة المتهم بجرم سرقة السيارة الذي اتهم فيه يؤدي الى اعلان براءته.

ان المدعي لم يظهر في اي من جلسات المحاكمة اضافة الى انه بنى اتهامه على اساس شهادة صادرة عن جاره تعطي اوصافا متشابهة لاوصاف المتهم، بينما ابرز المتهم وكالة مشتركة بينه وبين المدعي لتسجيل السيارة المدعي سرقتها على اسم الآخر.

ان عدم اقتناع المحكمة بالادلة المذكورة للادانة يؤدي الى اعلان البراءة للشك وعدم كفاية الدليل.