Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/2002
- Date
- 19/12/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان عدم وجود ادلة كافية لادانة المتهم بجرم سرقة السيارة الذي اتهم فيه يؤدي الى اعلان براءته.
ان المدعي لم يظهر في اي من جلسات المحاكمة اضافة الى انه بنى اتهامه على اساس شهادة صادرة عن جاره تعطي اوصافا متشابهة لاوصاف المتهم، بينما ابرز المتهم وكالة مشتركة بينه وبين المدعي لتسجيل السيارة المدعي سرقتها على اسم الآخر.
ان عدم اقتناع المحكمة بالادلة المذكورة للادانة يؤدي الى اعلان البراءة للشك وعدم كفاية الدليل.