Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
301/2002
Date
19/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان عدم وجود ادلة كافية لادانة المتهم بجرم سرقة السيارة الذي اتهم فيه يؤدي الى اعلان براءته.

ان المدعي لم يظهر في اي من جلسات المحاكمة اضافة الى انه بنى اتهامه على اساس شهادة صادرة عن جاره تعطي اوصافا متشابهة لاوصاف المتهم، بينما ابرز المتهم وكالة مشتركة بينه وبين المدعي لتسجيل السيارة المدعي سرقتها على اسم الآخر.

ان عدم اقتناع المحكمة بالادلة المذكورة للادانة يؤدي الى اعلان البراءة للشك وعدم كفاية الدليل.