الأحكام

03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
301/2004
التاريخ
03/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس عند وجود اثبات على تحقق جرم اساءة الامانة، الا وهو تمنع الممّيز عن اعادة الاموال المقبوضة بعد توجيه انذار له يقضي باعادتها، وبالتالي يطبق نص المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يؤدي الى ابرام الحكم المطعون فيه.