03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/2004
- التاريخ
- 03/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس عند وجود اثبات على تحقق جرم اساءة الامانة، الا وهو تمنع الممّيز عن اعادة الاموال المقبوضة بعد توجيه انذار له يقضي باعادتها، وبالتالي يطبق نص المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يؤدي الى ابرام الحكم المطعون فيه.