Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
301/2004
Date
03/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس عند وجود اثبات على تحقق جرم اساءة الامانة، الا وهو تمنع الممّيز عن اعادة الاموال المقبوضة بعد توجيه انذار له يقضي باعادتها، وبالتالي يطبق نص المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يؤدي الى ابرام الحكم المطعون فيه.