Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس عند وجود اثبات على تحقق جرم اساءة الامانة، الا وهو تمنع الممّيز عن اعادة الاموال المقبوضة بعد توجيه انذار له يقضي باعادتها، وبالتالي يطبق نص المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يؤدي الى ابرام الحكم المطعون فيه.