الأحكام

30/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
301/2005
التاريخ
30/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكم محكمة الجنايات والذي تذرع بشأنه المميز للقول بتوافر مبدأ قوة القضية المحكوم بها، لا يقبل التمييز اساسا لان مبدأ قوة القضية المحكمة لم يتوافر في دعاوى السرقة المنسوبة الى المتهم، ومنها دعوى سرقة صالون حلاقة بواسطة الكسر والخلع، ولم تجر ملاحقة المميز السارق في هذه الجريمة، سيما وان كل فعل سرقة يشكل بحد ذاته جريمة، عدا عن سرقات اخرى ارتكبها السارق نفسه، فيكون التمييز غير قانوني ومردودا في الاساس.