30/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/2005
- التاريخ
- 30/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكم محكمة الجنايات والذي تذرع بشأنه المميز للقول بتوافر مبدأ قوة القضية المحكوم بها، لا يقبل التمييز اساسا لان مبدأ قوة القضية المحكمة لم يتوافر في دعاوى السرقة المنسوبة الى المتهم، ومنها دعوى سرقة صالون حلاقة بواسطة الكسر والخلع، ولم تجر ملاحقة المميز السارق في هذه الجريمة، سيما وان كل فعل سرقة يشكل بحد ذاته جريمة، عدا عن سرقات اخرى ارتكبها السارق نفسه، فيكون التمييز غير قانوني ومردودا في الاساس.