Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
301/2005
Date
30/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان حكم محكمة الجنايات والذي تذرع بشأنه المميز للقول بتوافر مبدأ قوة القضية المحكوم بها، لا يقبل التمييز اساسا لان مبدأ قوة القضية المحكمة لم يتوافر في دعاوى السرقة المنسوبة الى المتهم، ومنها دعوى سرقة صالون حلاقة بواسطة الكسر والخلع، ولم تجر ملاحقة المميز السارق في هذه الجريمة، سيما وان كل فعل سرقة يشكل بحد ذاته جريمة، عدا عن سرقات اخرى ارتكبها السارق نفسه، فيكون التمييز غير قانوني ومردودا في الاساس.