20/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 302 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 302/2001
- التاريخ
- 20/02/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية، وان التردّد على المأجور خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لا يقطع مهلة الاسقاط من حق التمديد القانوني كونه لا يقصد منه الانتفاع بالمأجور على الوجه الملحوظ في سائر عقود الايجار للأماكن السكنية.