Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 302 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
302/2001
Date
20/02/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية، وان التردّد على المأجور خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لا يقطع مهلة الاسقاط من حق التمديد القانوني كونه لا يقصد منه الانتفاع بالمأجور على الوجه الملحوظ في سائر عقود الايجار للأماكن السكنية.