03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 302/2004
- التاريخ
- 03/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب النقض في الاساس في ما خص القرار المطعون فيه، وتسقط الدعوى العامة بحق المميز المتهم بجنحة الافلاس التقصيري بمرور الزمن الثلاثي على صدور حكم الافلاس، والتاريخ الذي حدد للتوقف عن الدفع، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.