الأحكام

03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
302/2004
التاريخ
03/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب النقض في الاساس في ما خص القرار المطعون فيه، وتسقط الدعوى العامة بحق المميز المتهم بجنحة الافلاس التقصيري بمرور الزمن الثلاثي على صدور حكم الافلاس، والتاريخ الذي حدد للتوقف عن الدفع، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.