Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
302/2004
Date
03/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل طلب النقض في الاساس في ما خص القرار المطعون فيه، وتسقط الدعوى العامة بحق المميز المتهم بجنحة الافلاس التقصيري بمرور الزمن الثلاثي على صدور حكم الافلاس، والتاريخ الذي حدد للتوقف عن الدفع، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.