Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب النقض في الاساس في ما خص القرار المطعون فيه، وتسقط الدعوى العامة بحق المميز المتهم بجنحة الافلاس التقصيري بمرور الزمن الثلاثي على صدور حكم الافلاس، والتاريخ الذي حدد للتوقف عن الدفع، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.