17/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 302/2005
- التاريخ
- 17/11/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والواجب توافره لقبول التمييز في الجنح وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي بتقديمه تمييزا غير مستوف شروطه الشكلية.
يقتضي تغريم المميز سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.