الأحكام

17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
302/2005
التاريخ
17/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والواجب توافره لقبول التمييز في الجنح وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي بتقديمه تمييزا غير مستوف شروطه الشكلية.

يقتضي تغريم المميز سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.