Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والواجب توافره لقبول التمييز في الجنح وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي بتقديمه تمييزا غير مستوف شروطه الشكلية.
يقتضي تغريم المميز سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.