Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
302/2005
Date
17/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والواجب توافره لقبول التمييز في الجنح وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي بتقديمه تمييزا غير مستوف شروطه الشكلية.

يقتضي تغريم المميز سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.