الأحكام

27/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
302/2005
التاريخ
27/06/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان السبب التمييزي المدلى به وهو اغفال البت بمطلب هو سبب تمييزي خاطىء في الاطار الذي وضع فيه. ان اغفال البت بالمطلب يضر بمصلحة الخصم وليس بمصلحة المميز، وبالتالي لا يعود للمميز ان يدلي به ولا للمحكمة ان تقبله في اطار اسباب التمييز سندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا للمستندات وان محكمة الاستئناف قد مارست صلاحيتها واكتفت بالبت بالطلبات الواردة في الاستئناف دون ان تتجاوزها الى ما هو غير وارد فيه. ان عدم تعرض محكمة الاستئناف لبعض الوقائع لا يشكل تشويها للوقائع وانما يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يشوه الوقائع. ان ادانة المتهم بالجرم قد استندت الى ادلة واضحة وان لمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع والادلة لاستخلاص قناعتها اضافة الى ان المتهم لم ينكر الجرم.

يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.