Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
302/2005
Date
27/06/2005
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان السبب التمييزي المدلى به وهو اغفال البت بمطلب هو سبب تمييزي خاطىء في الاطار الذي وضع فيه. ان اغفال البت بالمطلب يضر بمصلحة الخصم وليس بمصلحة المميز، وبالتالي لا يعود للمميز ان يدلي به ولا للمحكمة ان تقبله في اطار اسباب التمييز سندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا للمستندات وان محكمة الاستئناف قد مارست صلاحيتها واكتفت بالبت بالطلبات الواردة في الاستئناف دون ان تتجاوزها الى ما هو غير وارد فيه. ان عدم تعرض محكمة الاستئناف لبعض الوقائع لا يشكل تشويها للوقائع وانما يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يشوه الوقائع. ان ادانة المتهم بالجرم قد استندت الى ادلة واضحة وان لمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع والادلة لاستخلاص قناعتها اضافة الى ان المتهم لم ينكر الجرم.

يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.