14/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 303/2012
- التاريخ
- 14/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- سعد، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعتراف المتهم ببيع سيارات مسروقة في التحقيق الاولي وتعرف الشخص الذي كان يستلم هذه السيارات على صورته وتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة بعد اخلاء سبيله من شأنها ان توفر شروط تطبيق جناية المادة 638 عقوبات.
كذلك فان عدم نجاح محاولة سرقة السيارة اما لعدم تمكنه من ادارة المحرك او لمقاومة مالكها يوفران عناصر المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات.