Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
303/2012
Date
14/11/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

ان اعتراف المتهم ببيع سيارات مسروقة في التحقيق الاولي وتعرف الشخص الذي كان يستلم هذه السيارات على صورته وتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة بعد اخلاء سبيله من شأنها ان توفر شروط تطبيق جناية المادة 638 عقوبات.

كذلك فان عدم نجاح محاولة سرقة السيارة اما لعدم تمكنه من ادارة المحرك او لمقاومة مالكها يوفران عناصر المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات.