Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 303/2012
- Date
- 14/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان اعتراف المتهم ببيع سيارات مسروقة في التحقيق الاولي وتعرف الشخص الذي كان يستلم هذه السيارات على صورته وتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة بعد اخلاء سبيله من شأنها ان توفر شروط تطبيق جناية المادة 638 عقوبات.
كذلك فان عدم نجاح محاولة سرقة السيارة اما لعدم تمكنه من ادارة المحرك او لمقاومة مالكها يوفران عناصر المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات.