الأحكام

18/02/2013

شورى حكم رقم : 303 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
303/2013
التاريخ
18/02/2013
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
فريفر، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لرئيس البلدية صرف الاموال الضرورية لحاجات البلدية والعمل البلدي استنادا الى احكام المادة 74 من قانون البلديات.

وبما ان المستدعي وهو رئيس بلدية, لم يقدم الاثباتات الكافية على انه دفع قيمة الفواتير المبرزة من جيبه الخاص لاجل حاجات البلدية الضرورية كما ان بعض هذه الفواتير غير واضحة.

وقد اقدم على دفع تلك الفواتير في فترة كان خلالها على خلاف مكع بعض اعضاء البلدية وكان عليه ان يكون اكثر حذرا في صرف بعض الاموال. ولكن وتطبيقا لنظرية عدم جواز اثراء الادارة على حساب الافراد بلا سبب فانه ينفي توزيع المسؤولية عن دفع المبلغ المطالب به مناصفة بين المستدعي والمتدعى بوجهها. مع توجب دفع الفائدة عن التأخير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها