Rulings

State Council 18/02/2013

شورى حكم رقم : 303 /2013

Court
شورى
Number
303/2013
Date
18/02/2013
President
نزار الامين
Members
فريفر، الصلح
Source
Lebanese University

يحق لرئيس البلدية صرف الاموال الضرورية لحاجات البلدية والعمل البلدي استنادا الى احكام المادة 74 من قانون البلديات.

وبما ان المستدعي وهو رئيس بلدية, لم يقدم الاثباتات الكافية على انه دفع قيمة الفواتير المبرزة من جيبه الخاص لاجل حاجات البلدية الضرورية كما ان بعض هذه الفواتير غير واضحة.

وقد اقدم على دفع تلك الفواتير في فترة كان خلالها على خلاف مكع بعض اعضاء البلدية وكان عليه ان يكون اكثر حذرا في صرف بعض الاموال. ولكن وتطبيقا لنظرية عدم جواز اثراء الادارة على حساب الافراد بلا سبب فانه ينفي توزيع المسؤولية عن دفع المبلغ المطالب به مناصفة بين المستدعي والمتدعى بوجهها. مع توجب دفع الفائدة عن التأخير.

Cited

Texts it relies on