State Council 18/02/2013
شورى حكم رقم : 303 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 303/2013
- Date
- 18/02/2013
- President
- نزار الامين
- Members
- فريفر، الصلح
- Source
- Lebanese University
يحق لرئيس البلدية صرف الاموال الضرورية لحاجات البلدية والعمل البلدي استنادا الى احكام المادة 74 من قانون البلديات.
وبما ان المستدعي وهو رئيس بلدية, لم يقدم الاثباتات الكافية على انه دفع قيمة الفواتير المبرزة من جيبه الخاص لاجل حاجات البلدية الضرورية كما ان بعض هذه الفواتير غير واضحة.
وقد اقدم على دفع تلك الفواتير في فترة كان خلالها على خلاف مكع بعض اعضاء البلدية وكان عليه ان يكون اكثر حذرا في صرف بعض الاموال. ولكن وتطبيقا لنظرية عدم جواز اثراء الادارة على حساب الافراد بلا سبب فانه ينفي توزيع المسؤولية عن دفع المبلغ المطالب به مناصفة بين المستدعي والمتدعى بوجهها. مع توجب دفع الفائدة عن التأخير.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 74 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet