27/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 303/2005
- التاريخ
- 27/06/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مرتضى، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز ان التمييز غير مقبول شكلا لان الهيئة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه مشكلة اصولا، ولا مجال لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز. ان تنحي المستشار قد قبل بقرار صادر عن رئيس المحكمة وكذلك جرى تعيين مستشار آخر بقرار انتداب صادر عن رئيس المحكمة ولم تحدد مهامه. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه صادرا عن هيئة قضائية مشكلة اصولا ولا تأثير للمخالفة الحاصلة من خلال توقيع المستشار بعد عرض تنحيه على محضر الجلسة الآيلة الى التبليغ لصقا لانه لم يضر بفرقاء الدعوى.