Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
303/2005
Date
27/06/2005
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان التمييز غير مقبول شكلا لان الهيئة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه مشكلة اصولا، ولا مجال لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز. ان تنحي المستشار قد قبل بقرار صادر عن رئيس المحكمة وكذلك جرى تعيين مستشار آخر بقرار انتداب صادر عن رئيس المحكمة ولم تحدد مهامه. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه صادرا عن هيئة قضائية مشكلة اصولا ولا تأثير للمخالفة الحاصلة من خلال توقيع المستشار بعد عرض تنحيه على محضر الجلسة الآيلة الى التبليغ لصقا لانه لم يضر بفرقاء الدعوى.