27/10/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /1952
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 303/1952
- التاريخ
- 27/10/1952
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- صباغة، حايك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس محكمة الجنايات غير مقيد بمهلة معينة لاستجواب المتهم شرط ان يتم الاستجواب قبل المحاكمة ليتسنى له ولوكيله اعداد الدفاع (مادة 274 اصول جزائية) مما ينفي معه مخالفة القانون.
ان اغفال رئيس محكمة الجنايات استجواب المتهم واغفال تلاوة افادته الخطية علنا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولقاعدة شفهية المحاكمة وسببا للتمييز.
ان تقدير الوقائع والادلة لاستنتاج الوصف القانوني للجرم خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.