الأحكام

27/10/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /1952

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
303/1952
التاريخ
27/10/1952
الرئيس
قبلان
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس محكمة الجنايات غير مقيد بمهلة معينة لاستجواب المتهم شرط ان يتم الاستجواب قبل المحاكمة ليتسنى له ولوكيله اعداد الدفاع (مادة 274 اصول جزائية) مما ينفي معه مخالفة القانون.

ان اغفال رئيس محكمة الجنايات استجواب المتهم واغفال تلاوة افادته الخطية علنا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولقاعدة شفهية المحاكمة وسببا للتمييز.

ان تقدير الوقائع والادلة لاستنتاج الوصف القانوني للجرم خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.