Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /1952
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 303/1952
- Date
- 27/10/1952
- President
- قبلان
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان رئيس محكمة الجنايات غير مقيد بمهلة معينة لاستجواب المتهم شرط ان يتم الاستجواب قبل المحاكمة ليتسنى له ولوكيله اعداد الدفاع (مادة 274 اصول جزائية) مما ينفي معه مخالفة القانون.
ان اغفال رئيس محكمة الجنايات استجواب المتهم واغفال تلاوة افادته الخطية علنا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولقاعدة شفهية المحاكمة وسببا للتمييز.
ان تقدير الوقائع والادلة لاستنتاج الوصف القانوني للجرم خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.