Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /1952

Court
تمييز جزائي
Number
303/1952
Date
27/10/1952
President
قبلان
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان رئيس محكمة الجنايات غير مقيد بمهلة معينة لاستجواب المتهم شرط ان يتم الاستجواب قبل المحاكمة ليتسنى له ولوكيله اعداد الدفاع (مادة 274 اصول جزائية) مما ينفي معه مخالفة القانون.

ان اغفال رئيس محكمة الجنايات استجواب المتهم واغفال تلاوة افادته الخطية علنا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولقاعدة شفهية المحاكمة وسببا للتمييز.

ان تقدير الوقائع والادلة لاستنتاج الوصف القانوني للجرم خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.