11/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 304/2003
- التاريخ
- 11/12/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محلّه القانوني لان جرم الاحتيال، هو عكس ما جاء في اقوال المدعى عليه، معاقب عليه في القانون، وهو جرم لا يدخل ضمن اطار الدفع الشكلي المنصوص عنه في المادة 73 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بل انه يتمحور حول ثبوت او عدم ثبوت العناصر المادية والمعنوية المتعلّقة بجرم الاحتيال المدعى به، وبالتالي يتعلّق باساس الدعوى ويكون السبب التمييزي مستوجبا الرد، لاعتباره سببا غير جدي لانه يشكّل اساءة في استعمال حق المراجعة استنادا الى المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.