Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
304/2003
Date
11/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محلّه القانوني لان جرم الاحتيال، هو عكس ما جاء في اقوال المدعى عليه، معاقب عليه في القانون، وهو جرم لا يدخل ضمن اطار الدفع الشكلي المنصوص عنه في المادة 73 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بل انه يتمحور حول ثبوت او عدم ثبوت العناصر المادية والمعنوية المتعلّقة بجرم الاحتيال المدعى به، وبالتالي يتعلّق باساس الدعوى ويكون السبب التمييزي مستوجبا الرد، لاعتباره سببا غير جدي لانه يشكّل اساءة في استعمال حق المراجعة استنادا الى المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.