الأحكام

24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
304/2005
التاريخ
24/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم الاستماع الى الشهود وبالرغم من ذلك الاستناد الى شهادتهم في الحكم ليس سببا للنقض ولا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وبالتالي وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان السبب المدلى به على اساس تشويه الوقائع هو سبب تمييزي غير صحيح اذ ان المحكمة قامت بتقدير الادلة وشكلت قناعتها وهو حق يعود لها ان تمارسه ولا يعود للخصم ان يناقشها في ممارسة صلاحيتها هذه، ولا رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادتين 235 و249 اصول المحاكمات الجزائية. ان محضر المحاكمة موقع من الكاتب اما عدم ذكر ساعة افتتاح جلسات المحاكمة فليس سببا للنقض لانه لا يضر بالمميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمواد 235 و275 و272 و533 و536 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان محضر ضبط المحاكمة قد أثبت توقيعه من القضاة وكاتب المحكمة. ان عدم توقيع ممثل النيابة العامة ليس سببا للنقض طالما انه كان حاضرا المحاكمة كما هو ثابت من محضر ضبط المحاكمة وفق الاصول. يرد بالتالي السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

خلافا لما يدلي به المميز لم يجر استجواب المتهم بحضور الشهود ويتبين من محضر ضبط المحاكمة ان الشهود قد ادخلوا الى الغرف المخصصة لهم وان هذا الامر ثابت طالما لم يدع تزويره. ان المميز لم يعترض على الاستماع الى الشهود خلال المحاكمة ولا يمكنه الاعتراض خلال التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المحكمة لم تذهل عن تطبيق القانون وان الرجوع عن الاستماع الى الشهادة قد حصل ضمنا وهو امر يعود تقديره للمحكمة طالما ان المميز لم يصر على استماع الشاهد. ان الشهادة قد استند اليها في الحكم وذلك جائز طالما انها تليت من خلال تلاوة القرار الاتهامي والتي تضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة لمبدأ الشفاهية وللمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية وان اوراق الدعوى كافة قد تليت ووضعت قيد المناقشة من خلال تلاوة القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ولا تشويه للوقائع ولا نقص في التعليل. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة، وهي قد استندت الى ادلة كونت قناعتها دون الاخرى ومنها احدى الشهادات وعللت قرارها بما فيه الكفاية. وبالتالي ترد الاسباب التمييزية المدلى بها، ويبرم القرار المطعون فيه.