Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 304/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم الاستماع الى الشهود وبالرغم من ذلك الاستناد الى شهادتهم في الحكم ليس سببا للنقض ولا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وبالتالي وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان السبب المدلى به على اساس تشويه الوقائع هو سبب تمييزي غير صحيح اذ ان المحكمة قامت بتقدير الادلة وشكلت قناعتها وهو حق يعود لها ان تمارسه ولا يعود للخصم ان يناقشها في ممارسة صلاحيتها هذه، ولا رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادتين 235 و249 اصول المحاكمات الجزائية. ان محضر المحاكمة موقع من الكاتب اما عدم ذكر ساعة افتتاح جلسات المحاكمة فليس سببا للنقض لانه لا يضر بالمميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمواد 235 و275 و272 و533 و536 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان محضر ضبط المحاكمة قد أثبت توقيعه من القضاة وكاتب المحكمة. ان عدم توقيع ممثل النيابة العامة ليس سببا للنقض طالما انه كان حاضرا المحاكمة كما هو ثابت من محضر ضبط المحاكمة وفق الاصول. يرد بالتالي السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
خلافا لما يدلي به المميز لم يجر استجواب المتهم بحضور الشهود ويتبين من محضر ضبط المحاكمة ان الشهود قد ادخلوا الى الغرف المخصصة لهم وان هذا الامر ثابت طالما لم يدع تزويره. ان المميز لم يعترض على الاستماع الى الشهود خلال المحاكمة ولا يمكنه الاعتراض خلال التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المحكمة لم تذهل عن تطبيق القانون وان الرجوع عن الاستماع الى الشهادة قد حصل ضمنا وهو امر يعود تقديره للمحكمة طالما ان المميز لم يصر على استماع الشاهد. ان الشهادة قد استند اليها في الحكم وذلك جائز طالما انها تليت من خلال تلاوة القرار الاتهامي والتي تضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لمبدأ الشفاهية وللمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية وان اوراق الدعوى كافة قد تليت ووضعت قيد المناقشة من خلال تلاوة القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ولا تشويه للوقائع ولا نقص في التعليل. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة، وهي قد استندت الى ادلة كونت قناعتها دون الاخرى ومنها احدى الشهادات وعللت قرارها بما فيه الكفاية. وبالتالي ترد الاسباب التمييزية المدلى بها، ويبرم القرار المطعون فيه.