14/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 305/2012
- التاريخ
- 14/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- سعد، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام مدير الشركة على بيع موجوداتها رغم علمه بوجود حقوق واجور للمستخدم لديها غير مسددة مع معرفته المسبقة بان صاحب هذه الحقوق قد طالب بها بدعوى امام مجلس العمل التحكيمي، يشكل انتقاصا من الاموال الداخلة ضمن دائرة الارتهان العام لدائني الشركة ويحقق عناصر الجنحة المنصوص عنها في المادة 699 عقوبات.
ان ادلاء المدعى عليه لجهة عدم امكان مساءلته بصفته الشخصية عن الفعل الجرمي المرتكب باعتبار انه لا يتصور ارتكاب شخص معنوي لجرم الا بواسطة شخص طبيعي يمثله عادة او يعمل لحسابه بحيث يلزم الاثنان بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الجريمة المرتكبة ولا تحجب مسؤولية الاول مسؤولية الآخر.