الأحكام

14/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
305/2012
التاريخ
14/11/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
سعد، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام مدير الشركة على بيع موجوداتها رغم علمه بوجود حقوق واجور للمستخدم لديها غير مسددة مع معرفته المسبقة بان صاحب هذه الحقوق قد طالب بها بدعوى امام مجلس العمل التحكيمي، يشكل انتقاصا من الاموال الداخلة ضمن دائرة الارتهان العام لدائني الشركة ويحقق عناصر الجنحة المنصوص عنها في المادة 699 عقوبات.

ان ادلاء المدعى عليه لجهة عدم امكان مساءلته بصفته الشخصية عن الفعل الجرمي المرتكب باعتبار انه لا يتصور ارتكاب شخص معنوي لجرم الا بواسطة شخص طبيعي يمثله عادة او يعمل لحسابه بحيث يلزم الاثنان بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الجريمة المرتكبة ولا تحجب مسؤولية الاول مسؤولية الآخر.