Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 305/2012
- Date
- 14/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان اقدام مدير الشركة على بيع موجوداتها رغم علمه بوجود حقوق واجور للمستخدم لديها غير مسددة مع معرفته المسبقة بان صاحب هذه الحقوق قد طالب بها بدعوى امام مجلس العمل التحكيمي، يشكل انتقاصا من الاموال الداخلة ضمن دائرة الارتهان العام لدائني الشركة ويحقق عناصر الجنحة المنصوص عنها في المادة 699 عقوبات.
ان ادلاء المدعى عليه لجهة عدم امكان مساءلته بصفته الشخصية عن الفعل الجرمي المرتكب باعتبار انه لا يتصور ارتكاب شخص معنوي لجرم الا بواسطة شخص طبيعي يمثله عادة او يعمل لحسابه بحيث يلزم الاثنان بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الجريمة المرتكبة ولا تحجب مسؤولية الاول مسؤولية الآخر.