Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
305/2012
Date
14/11/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

ان اقدام مدير الشركة على بيع موجوداتها رغم علمه بوجود حقوق واجور للمستخدم لديها غير مسددة مع معرفته المسبقة بان صاحب هذه الحقوق قد طالب بها بدعوى امام مجلس العمل التحكيمي، يشكل انتقاصا من الاموال الداخلة ضمن دائرة الارتهان العام لدائني الشركة ويحقق عناصر الجنحة المنصوص عنها في المادة 699 عقوبات.

ان ادلاء المدعى عليه لجهة عدم امكان مساءلته بصفته الشخصية عن الفعل الجرمي المرتكب باعتبار انه لا يتصور ارتكاب شخص معنوي لجرم الا بواسطة شخص طبيعي يمثله عادة او يعمل لحسابه بحيث يلزم الاثنان بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الجريمة المرتكبة ولا تحجب مسؤولية الاول مسؤولية الآخر.