الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 305 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
305/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تزوير الافادات والشهادات العلمية يعتبر كتزوير الاوراق الرسمية. يجرّم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات وسندا للمادة 454 معطوفة على المادتين المذكورتين، وذلك لثبوت قيامه بتزوير افادة نجاح في الشهادة الثانوية ولاستعمال الافادة في سوريا.

يحكم على المتهم الفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى التزوير ومثلها بالنسبة الى استعمال المزوّر. تدغم العقوبتان ويجرّد من حقوقه المدنية وتصادر الافادة المزورة.