13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 305 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 305/2010
- التاريخ
- 13/07/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تزوير الافادات والشهادات العلمية يعتبر كتزوير الاوراق الرسمية. يجرّم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات وسندا للمادة 454 معطوفة على المادتين المذكورتين، وذلك لثبوت قيامه بتزوير افادة نجاح في الشهادة الثانوية ولاستعمال الافادة في سوريا.
يحكم على المتهم الفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى التزوير ومثلها بالنسبة الى استعمال المزوّر. تدغم العقوبتان ويجرّد من حقوقه المدنية وتصادر الافادة المزورة.