Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 305 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
305/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

ان تزوير الافادات والشهادات العلمية يعتبر كتزوير الاوراق الرسمية. يجرّم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات وسندا للمادة 454 معطوفة على المادتين المذكورتين، وذلك لثبوت قيامه بتزوير افادة نجاح في الشهادة الثانوية ولاستعمال الافادة في سوريا.

يحكم على المتهم الفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى التزوير ومثلها بالنسبة الى استعمال المزوّر. تدغم العقوبتان ويجرّد من حقوقه المدنية وتصادر الافادة المزورة.