03/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 305/2007
- التاريخ
- 03/10/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز ان تطبيق المادة 494 عقوبات على جرم تزوير وثيقة ولادة ووثيقة وفاة، يقع موقعه القانوني الصحيح، لان التزوير هذا قد ادّى الى التغيير في قيود الاحوال الشخصية، ولان المادة المذكورة هي كناية عن نص خاص واجب التطبيق عند تواجده مع نص عام. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة للقانون.
ليس من موجبات المحكمة الاطلاع على الاسبقيات الجرمية للمتهم قبل الحكم عليه بوقف تنفيذ العقوبة وانما على النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام ان تثبت وجود هذه الاسبقيات.
يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.
لم تخطىء محكمة الجنايات في تبرئة المتهم لعدم كفاية الادلة، وانما استعملت حقها المطلق في تقدير الادلة والذي لا رقابة عليه من قبل محكمة التمييز. يرد السبب المبني على مخالفة القانون.