Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
305/2007
Date
03/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، عبدالله
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان تطبيق المادة 494 عقوبات على جرم تزوير وثيقة ولادة ووثيقة وفاة، يقع موقعه القانوني الصحيح، لان التزوير هذا قد ادّى الى التغيير في قيود الاحوال الشخصية، ولان المادة المذكورة هي كناية عن نص خاص واجب التطبيق عند تواجده مع نص عام. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة للقانون.

ليس من موجبات المحكمة الاطلاع على الاسبقيات الجرمية للمتهم قبل الحكم عليه بوقف تنفيذ العقوبة وانما على النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام ان تثبت وجود هذه الاسبقيات.

يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.

لم تخطىء محكمة الجنايات في تبرئة المتهم لعدم كفاية الادلة، وانما استعملت حقها المطلق في تقدير الادلة والذي لا رقابة عليه من قبل محكمة التمييز. يرد السبب المبني على مخالفة القانون.