03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 305/2004
- التاريخ
- 03/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا القرار الاتهامي غير النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، والقاضي برد الاستئناف المقدم على قرار قاضي التحقيق في الشكل، لتقديمه خارج المهلة، وذلك سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي هو قرار غير قابل للتمييز.