Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 305/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا القرار الاتهامي غير النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، والقاضي برد الاستئناف المقدم على قرار قاضي التحقيق في الشكل، لتقديمه خارج المهلة، وذلك سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي هو قرار غير قابل للتمييز.