Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
305/2004
Date
03/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا القرار الاتهامي غير النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، والقاضي برد الاستئناف المقدم على قرار قاضي التحقيق في الشكل، لتقديمه خارج المهلة، وذلك سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي هو قرار غير قابل للتمييز.