الأحكام

01/03/2006

شورى حكم رقم : 305 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
305/2006
التاريخ
01/03/2006
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
الصايغ عويدات، الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب الرجوع عن الدعوى لتقديمه من غير ذي صفة فلم يثبت الوكيل وجود تفويض صريح أو موافقة شخصية من المستدعي لتقديم الطلب.

ويحق لمالك عقار مصاب بالتخطيط الطعن بمرسوم تصديق التخطيط وله الصفة بذلك.

وترد الدعوى اساسا لعدم ثبوت ادلاءات المستدعي لجهة انحراف مشروع التخطيط عن غايته لاجل منفعة خاصة أو لجهة الكلفة الباهظة للمشروع.

فالمحكمة قامت بتكليف خبير للكشف على موقع التخطيط للتحقق من الامور المدلى بها، ولكن المستدعي لم يقم بايداع سلفة على حساب بدل اتعاب الخبير فلم يباشر هذا الاخير اعمال التحقيق، وهذا يدل على تراجع المستدعي عن اثبات ما أدلى به.